العيني
567
البناية شرح الهداية
وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف ، أو كانت ممن لا يحد قاذفها ، بأن كانت صبية ، أو مجنونة ، أو زانية ، فلا حد عليه ولا لعان ، لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبها ، وامتناع اللعان لمعنى من جهتها فيسقط الحد كما إذا صدقته والأصل في ذلك قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية ، والنصرانية تحت المسلم ، والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك »